المحقق الحلي
226
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السبب الثاني الرضاع والنظر في شروطه وأحكامه أما شروطه انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط الأول أن يكون اللبن عن نكاح « 1 » فلو در لم ينتشر حرمته وكذا لو كان عن زنى وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون لل ثاني كان له دون الأول ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثاني الشرط الثاني الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة وهل يحرم بالعشر فيه روايتان أشهرهما أنه لا يحرم وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة أو رضع يوما وليلة . ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة أن تكون الرضعة كاملة وأن تكون الرضعات متوالية وأن يرتضع من الثدي .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 241 : المراد به هنا الوطي الصحيح ، فيندرج فيه الوطي بالعقد دائما ومتعة وملك يمين وما في معناه ، والشبهة داخلة فيه ، وانما خصها بالذكر ، للتنبيه على الخلاف فيه .